السيد محمد حسن الترحيني العاملي

495

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كلام العلامة هنا ( 1 ) ففي التذكرة قطع برجوعه ( 2 ) إلى الزوج ( 3 ) كالصغير ، وفي التحرير قوى عدمه ( 4 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 5 ) بالصغير . والأقوى الأول ( 6 ) . [ العاشرة - لو اختلفا في المهر ] ( العاشرة - لو اختلفا في التسمية ) ( 7 ) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض ( 8 ) ( حلف المنكر لها ) ( 9 ) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها ( 10 ) من المتعة ( 11 ) ، أو مهر المثل ( 12 ) ، أو غيرهما ( 13 ) ( ولو اختلفا في القدر قدّم قول الزوج ) ( 14 ) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به .