السيد محمد حسن الترحيني العاملي

492

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير ] ( التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير ) ( 1 ) الذي لم يبلغ ويرشد ( 2 ) ( وللولد مال يفي ) بالمهر ( ففي ماله المهر ، وإلا ) يكن له مال أصلا ( ففي مال الأب ) ، ولو ملك ( 3 ) مقدار بعضه فهو ( 4 ) في ماله ، والباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار ( 5 ) أنّ ذلك ( 6 ) مع عدم شرطه ( 7 ) كونه ( 8 ) على الولد مطلقا ( 9 ) ، أو

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب المهور حديث 2 و 1 .