السيد محمد حسن الترحيني العاملي
490
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهذا ( 1 ) بخلاف النفقة ، لأنّ سبب وجوبها ( 2 ) التمكين التام ( 3 ) ، دون العقد ، ووجه عدم الوجوب ( 4 ) قد علم مما سلف ( 5 ) مع جوابه ( 6 ) . ( وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين ) ( 7 ) ، لاستقرار المهر بالوطء ( 8 ) وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة ، دون الامتناع ، ولأنّ النكاح معاوضة ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك ( 9 ) حبسه ليتسلم العوض الآخر ، ولأنّ منعها قبل