السيد محمد حسن الترحيني العاملي
481
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتجدد في كل آن ( 1 ) فلا يعقل اسقاط ما لم يوجد حكمه ( 2 ) ، وإن وجد سببه ( 3 ) . [ الخامسة - لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول ] ( الخامسة - لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم ) ( 4 ) ، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة ، وهو ( 5 ) الواجب لها بالطلاق خاصة ، ( ولو كان قد علّمها ) الصنعة ( رجع بنصف الأجرة ) ( 6 ) ، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب ( 7 ) فيرجع إلى عوضه ( ولو كان ) الصداق ( تعليم سورة ) ( 8 ) ونحوها ( فكذلك ) ، لأنه وإن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا ، لأنها صارت أجنبية .