السيد محمد حسن الترحيني العاملي
462
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كان ) النماء ( لها ) خاصة ، لرواية عبيدة بن زرارة عن الصادق عليه السّلام في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال : « إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » ( فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ) ( 1 ) ولا شيء له في النماء ( 2 ) ، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه ( 3 ) ، وإن
--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 237 . ( 2 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب المهور حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب المهور حديث 8 .