السيد محمد حسن الترحيني العاملي
448
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهو ( 1 ) المعبّر عنه بتفويض البضع ، بأن تقول : زوجتك نفسي فيقول : قبلت ، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا ( 2 ) ، وحينئذ ( 3 ) فلا يجب المهر بمجرد العقد ، ( فإن دخل بها فمهر المثل ) ( 4 ) . والمراد به ( 5 ) ما يرغب به في مثلها نسبا ، وسنا ، وعقلا ويسارا ، وبكارة ، وأضدادها ، وغيرها ( 6 ) مما تختلف به الأغراض ، ( وإن طلّق قبل )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المهور حديث 2 و 3 .