السيد محمد حسن الترحيني العاملي

441

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويضعّف بمنع الفساد كما تقدم ( 1 ) ، والتعذر الشرعي ( 2 ) منزّل منزلة الحسّي ( 3 ) ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي ( 4 ) تعترف بعدم استحقاق الزائد ( 5 ) ، أو أنقص ( 6 ) فيعترف هو باستحقاق الزائد ( 7 ) حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره ( 8 ) بعد استقراره ( 9 ) ، ولو كان الإسلام ( 10 ) بعد قبض بعضه سقط ( 11 ) بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر ( 12 ) يجب بنسبته ( 13 ) من مهر المثل . [ في مقدار المهر ] ( ولا تقدير في المهر قلة ) ( 14 ) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، ( ولا كثرة )

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 20 .