السيد محمد حسن الترحيني العاملي

432

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمتعة ، وكلاهما منتفيان عنه ، لتوقف رفع الأول ( 1 ) على الطلاق في غير الفسخ بأمور ( 2 ) محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه ( 3 ) بالدخول ، وغير ذلك من لوازمه ( 4 ) ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، ولتوقف الثاني ( 5 ) على المهر والأجل ، وهما منتفيان هنا ( 6 ) أيضا ( 7 ) فينتفي ( 8 ) ، ولأنّ عقد النكاح لازم ، ولا شيء من التحليل بلازم ( 9 ) ، وإذا انتفى كونه ( 10 ) عقدا ثبت الملك ، لانحصار حلّ

--> ( 1 ) سورة المؤمنون ، الآية : 6 . ( 2 ) سورة المؤمنون ، الآية : 6 .