السيد محمد حسن الترحيني العاملي

428

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( المشهور ) ، لعموم قوله عليه السّلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ، وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : « إن كانت أمتك فلا ، إن اللّه تعالى يقول : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه » . وقيل : ليس له ( 1 ) الاستبداد به كالأول ( 2 ) ، استنادا إلى أخبار مطلقة حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع . وفي ثالث ( 3 ) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له اجباره على النكاح والرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مرّ . [ في أنه للسيد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء ] ( وللسيد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، وبغيره ) ( 4 ) من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما . هذا إذا زوجهما بعقد النّكاح ، أما إذا جعله ( 5 ) إباحة فلا طلاق ، إلا أن يجعل ( 6 ) دالا على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه ( 7 ) ، ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه ( 8 ) ، واشتراطه

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .