السيد محمد حسن الترحيني العاملي
42
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الآن ، لتعلق حقه ( 1 ) بالمال ، وإلا لم يمنع ( 2 ) من التصرف فيه ( 3 ) ، ولصحيحة منصور بن حازم ، وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام . وقيل : لا تعتبر إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ ( 4 ) وقد عرفت جوابه . ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك ( 5 ) ، لاشتراكهما ( 6 ) في الحجر بالنسبة إلى ( 7 ) ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرف منجزا ( 8 ) افترقا ( 9 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الوصايا حديث 1 و 2 .