السيد محمد حسن الترحيني العاملي
419
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والحقّ أنهما ( 1 ) صيغة واحدة لا يترتب شيء من مقتضاها ( 2 ) إلا بتمامها فيقع مدلولها ( 3 ) وهو ( 4 ) العتق وكونه ( 5 ) مهرا وكونها زوجة . ( ويجب قبولها على قول ) ( 6 ) ، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح وهو مركب شرعا على الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه ( 7 ) كونها حال الصيغة رقيقة ( 8 ) ، لأنّها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه ( 9 ) ، فرقيّتها غير مستقرة ، ولولا ذلك ( 10 ) امتنع تزويجها . ( 11 )