السيد محمد حسن الترحيني العاملي
412
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالملك ، والبعض بالتحليل ، وهو ( 1 ) مغاير لملك الرقبة في الجملة ( 2 ) ، أو لأنّه ( 3 ) عقد ، أو إباحة . والكل ( 4 ) مغاير لملكه ( 5 ) ، كمغايرة الإباحة بالعقد لها ( 6 ) بالملك ، مع اشتراكهما ( 7 ) في أصل الإباحة ، والرواية ضعيفة السند ( 8 ) . وأما تعليل الجواز ( 9 ) بأنها ( 10 ) قبل التحليل محرمة ( 11 ) ، وإنما حلّت به ( 12 ) ، فالسبب واحد ففيه أنّه ( 13 ) ، حينئذ ( 14 ) يكون تمام السبب ، لا السبب التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقق