السيد محمد حسن الترحيني العاملي
403
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والثاني ( 1 ) لأنّ عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد ( 2 ) وإن لم يصح غيره من العقود ( 3 ) ، وفي الأول قوة ( 4 ) ، وصحته ( 5 ) في بعض الموارد لدليل خارج ( 6 ) لا يقتضي عمومه ( 7 ) في جميع موارده ، وأولى بعدم الصحة لو كان ( 8 ) تحليلا ، لأنّه ( 9 ) متردد بين العقد والإذن كما سيأتي ( 10 ) . ولا يلزم من ثبوت الحكم ( 11 ) في العقد ثبوته ( 12 ) في الإذن المجرد ( 13 ) ، بل يبقى ( 14 ) على الأصل ( 15 ) .