السيد محمد حسن الترحيني العاملي

40

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنه لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل ] ( ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل ( 1 ) ، كحق القصاص ، وحدّ القذف ، والشفعة ) فإن الغرض من الأول ( 2 ) تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ، ومثله حد القذف ، والتعزير للشتم ، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة ، ولاحظ للموصى له في ذلك ( 3 ) . نعم لو أوصي له بالشقص ( 4 ) والخيار ( 5 ) معا ، لم تبعد الصحة ، لأن الوصية بالمال والخيار تابع ، ونفعه ظاهر مقصود ، وكذا غيرها ( 6 ) من الخيار . [ في الوصية بالكلاب الأربعة ] ( وتصح ) الوصية ( بأحد الكلاب الأربعة ) ( 7 ) ، والجرو القابل للتعليم ، لكونها مالا مقصودا ، ( لا بالخنزير ، وكلب الهراش ) ، لانتفاء المالية فيهما . ومثله طبل اللهو ( 8 ) الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية . [ في أنه يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ] ( ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ) ( 9 ) ، . . . .