السيد محمد حسن الترحيني العاملي
399
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المختص ( 1 ) ، وأحد المشتركين ، دون الآخر ( 2 ) ، أو تعدد مولى كل منهما ( 3 ) فإنه ( 4 ) خارج عن موضع النص ( 5 ) والفتوى فيحتمل كونه ( 6 ) كذلك ( 7 ) فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد ، واشتراكه ( 8 ) بين الجميع على الأصل ( 9 ) حيث لا نصّ . ( ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره ( 10 ) صح ) الشرط ( 11 ) ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ولأنه شرط لا ينافي النكاح ، ( ولو كان أحد الزوجين حرّا فالولد حرّ ) ( 12 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .