السيد محمد حسن الترحيني العاملي
391
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : « خمسة وستون يوما » بحملها على الأمة جمعا . وقيل : إن عدتها أربعة أشهر وعشرا مطلقا ( 1 ) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : « أربعة أشهر وعشرا » ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال : « تعتد أربعة أشهر وعشرا » . ويشكل بأن هذه ( 2 ) مطلقة فيمكن حملها على الحرة جمعا ( 3 ) ، وصحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة ( 4 ) في الدوام كالحرة ولا قائل به ( 5 ) ، ومع ذلك ( 6 ) معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة ( 7 ) ، وبأن كونها ( 8 ) على النصف ( 9 ) في الدوام ( 10 ) يقتضي أولويته ( 11 ) في المتعة ، لأن عدتها ( 12 )