السيد محمد حسن الترحيني العاملي
388
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( 1 ) عليه السّلام قال : « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « أن على المتمتعة ما على الأمة » ( 2 ) . وقيل : عدتها قرءان ، وهما ( 3 ) طهران ، لحسنة زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السّلام : « وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان » مضافة إلى صحيحة زرارة ( 5 ) . والأول أحوط ( 6 ) . وعليه ( 7 ) لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه ( 8 ) لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 6 و 5 .