السيد محمد حسن الترحيني العاملي
384
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في العقد ( 1 ) ، فيثبت ( 2 ) على حسب ما يشترطانه ( 3 ) ، أما انتفاؤه ( 4 ) بدون الشرط فللأصل ( 5 ) ، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه كقول الصادق عليه السّلام في صحيحة ( 6 ) محمد بن مسلم : « من حدودها - يعني المتعة - : أن لا ترثك ، ولا ترثها » ، وأما ثبوته معه ( 7 ) فلعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 8 ) وقول الصادق عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم « إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ، وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة ( 9 ) البزنطي « إن اشترط الميراث كان ، وإن لم يشترط لم يكن » .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة حديث 8 .