السيد محمد حسن الترحيني العاملي
379
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وإن لم يشترط ذلك ) ( 1 ) في متن العقد ، وهو ( 2 ) هنا ( 3 ) موضع وفاق ، وهو منصوص بخصوصه ، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام ( و ) لكن ( يلحق به الولد ) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه ( وإن عزل ) ، لأنها فراش ، والولد للفراش ، وهو مروي أيضا ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام . [ في أنه يجوز اشتراط السائغ في العقد ] ( ويجوز اشتراط السائغ ( 4 ) في العقد كاشتراط الإتيان ليلا ، أو نهارا ) ( 5 ) لأنه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة حديث 1 و 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب اللعان حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .