السيد محمد حسن الترحيني العاملي

372

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه ( 1 ) حتى لو أخلت بها ( 2 ) أجمع سقط عنه المهر . ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط ( 3 ) باعتباره شيء ( 4 ) . ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 5 ) كالاختياري ( 6 ) ، نظرا إلى أنه ( 7 ) في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع ( 8 ) الاختياري . وهو ( 9 ) مشترك بين الاختياري والاضطراري ( 10 ) . وضعفه ظاهر ( 11 ) ، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ما يدل على الحكمين ( 12 ) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه ( 13 ) مجاز ، لأنّ مجرد اخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها ( 14 ) من العوض الآخر ( 15 ) . ومثل هذا لا يعد