السيد محمد حسن الترحيني العاملي
365
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الآن ، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته ، وإن اختلفوا بعد ذلك ( 1 ) في نسخه . ( والقرآن ) الكريم ( مصرّح به ) في قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( 2 ) اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليه السّلام على ذلك ، وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنهم قرءوا « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ( 3 ) . ( ودعوى نسخه ) أي نسخ جوازه من الجمهور ( لم تثبت ) ، لتناقض رواياتهم
--> ( 1 ) البيان والتبيان للجاحظ ج 2 ص 223 ، كنز العمال ج 8 ص 293 . ( 2 ) محاضرات الراغب ج 2 ص 94 . ( 3 ) صحيح مسلم ج 1 ص 395 .