السيد محمد حسن الترحيني العاملي
363
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه ( 1 ) شرط معه تزويج وهو ( 2 ) غير لازم ( 3 ) ، والنكاح لا يقبل الخيار ( 4 ) فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا ( 5 ) . [ الفصل الرابع - في نكاح المتعة ] ( الفصل الرابع - في نكاح المتعة ) [ في شرعيته ] وهو النكاح المنقطع ( 6 ) ، ( ولا خلاف ) بين الإمامية ( في شرعيته ) مستمرا إلى
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 206 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 24 .