السيد محمد حسن الترحيني العاملي

353

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل : هو ( 1 ) شرط في صحة النكاح ( 2 ) كالإسلام ، وأن الكفاءة مركبة منهما ( 3 ) ، أو منهما ( 4 ) ومن الإيمان . والأقوى عدم شرطيته ( 5 ) مطلقا ( 6 ) . ( نعم هو ( 7 ) شرط في وجوب الإجابة ) منها ، أو من وليها ( 8 ) ، لأن الصبر

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 و 1 .