السيد محمد حسن الترحيني العاملي

34

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في الوصية للموالي ] ( وللموالي ) ( 1 ) أي موالي الموصي ، واللام عوض عن المضاف إليه ( تحمل على العتيق ) بمعنى المفعول ( والمعتق ) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ، لتناول الاسم لهما كالأخوة ( 2 ) ، ولأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له ، ( إلا مع القرينة ) الدالة على إرادة أحدهما خاصة فيختص به بغير إشكال ، كما أنه لو دلت على ارادتهما معا تناولتهما بغير إشكال ، وكذا لو لم يكن له موالي إلا من إحدى الجهتين ( 3 ) . ( وقيل : تبطل ) مع عدم قرينة تدل على ارادتهما ، أو أحدهما ، لأنه ( 4 ) لفظ مشترك ( 5 ) ، وحمله على معنييه مجاز ( 6 ) ، لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل ،