السيد محمد حسن الترحيني العاملي

337

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قبل الدخول ، ( ولو كان ) الارتداد ( بعده ) أي بعد الدخول ( 1 ) ( وقف ) انفساخ النكاح ( على انقضاء العدة ) ( 2 ) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا ( 3 ) ، أو من الزوج عن غير فطرة ، فإن رجع المرتد قبل انقضائها ( 4 ) ثبت النكاح ، وإلا انفسخ . ( ولا يسقط شيء من المهر ) لاستقراره بالدخول ، ( ولو كان ) ارتداده ( 5 ) ( عن فطرة بانت ) الزوجة ( في الحال ) إذ لا تقبل توبته ( 6 ) ، بل يقتل ، وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ عدة الوفاة . ( ولو أسلم زوج الكتابية ) دونها ( فالنكاح بحاله ) ( 7 ) قبل الدخول وبعده ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 3 .