السيد محمد حسن الترحيني العاملي

322

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الاثنتين ( 1 ) ، ولصدق المجاز ( 2 ) في اطلاق العدية على الجميع ( 3 ) بعلاقة المجاورة . فعلى الأول ( 4 ) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة ( 5 ) ، وعلى التسع ثماني عشرة ( 6 ) . ويبقى الكلام في الثانية عشرة والثامنة عشرة كما مر ( 7 ) . وعلى الثاني ( 8 ) يكتفى بالست ( 9 ) ، أو التسع ( 10 ) . ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ( 11 ) ، لأن ظاهر النص أن مورده ( 12 ) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحلّ ، ولعدم اجتماع الشرطين فيها ( 13 ) ، وللتوقف مجال .