السيد محمد حسن الترحيني العاملي

311

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب ، ( وكذا ) لا يجوز له تزويج ( الأخت ) أي أخت المطلقة رجعيا ( دائما ومتعة ) وإن كانت المطلقة واحدة ( 1 ) ، لأنه يكون جامعا بين الأختين ( 2 ) . ( ولو كان ) الطلاق ( بائنا جاز ) تزويج الزائدة ( 3 ) على النصاب والأخت ، لانقطاع العصمة ( 4 ) بالبائن ، وصيرورتها ( 5 ) كالأجنبية ، لكن على ( كراهية شديدة ) ، لتحرمها بحرمة الزوجية ، وللنهي عن تزويجها مطلقا ( 6 ) في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّقت ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ( 7 ) . وحمل النهي على الكراهة جمعا ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب العدد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب العدد حديث 2 .