السيد محمد حسن الترحيني العاملي
307
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للأصل ( 1 ) ، وصحيحة زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة . قال : « كم شئت » ، وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : « لا ولا من السبعين » ، وعن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : « تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات » . وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة ، وغيرها في هذا الباب ضعيفة ، أو مجهولة السند أو مقطوعة ( 2 ) ، فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة ( 3 ) ، وإجماع باقي ( 4 ) علماء الإسلام مشكل . لكنه ( 5 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة حديث 9 و 13 .