السيد محمد حسن الترحيني العاملي
303
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بفرض ، أو نفل ( 1 ) ، بحج ، أو عمرة بعد إفساده ( 2 ) وقبله ( 3 ) على أنثى ( 4 ) ( عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ) وإن لم يدخل ( وإن جهل ) التحريم ( لم تحرم وإن دخل بها ) ، لكن يقع عقده فاسدا ( 5 ) ، فله العود إليه ( 6 ) بعد الاحلال . هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ( 7 ) ، وهو ( 8 ) معتضد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .