السيد محمد حسن الترحيني العاملي
301
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يجب الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وإن علت ( وأخته ) ، دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى ( 2 ) . ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 3 ) . وإنما تحرم المذكورات ( 4 ) مع سبقه ( 5 ) على العقد عليهن ( 6 ) ، ( ولو سبق العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) ( 7 ) للأصل ( 8 ) ، ولقولهم عليه السّلام : لا يحرّم الحرام الحلال . والظاهر عدم الفرق ( 9 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ( 10 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 و 9 و 11 و 12 .