السيد محمد حسن الترحيني العاملي

271

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شرح الارشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى ( 1 ) ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان ( 2 ) ، أو مطلقا ( 3 ) وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة ( 4 ) لأحد الطرفين ( 5 ) . وهو الأظهر ، فتحرم فيهما ( 6 ) ، فالتفصيل غير متوجه . وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة ( 7 ) فإنه لا يحرّم اتفاقا ، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما ( 8 ) مطلقا فيتعلق به ( 9 ) الحكم ( 10 ) مطلقا ( 11 ) . نعم يشترط كونهما ( 12 ) بشهوة كما ورد في الأخبار ( 13 ) وصرح به

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .