السيد محمد حسن الترحيني العاملي
264
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا ( 1 ) ففي تخييرهما ( 2 ) في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه ( 3 ) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه ، أوجهها الأول . وهل يلحق الجمع بينهما ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 .