السيد محمد حسن الترحيني العاملي

261

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها ( 1 ) حلت الأخرى ، ( لا عينا ( 2 ) ، والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها ، أو أختها ) وإن نزلتا ( 3 ) ( برضاء العمة والخالة ، لا بدونه ) ( 4 ) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب العدد حديث 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 و 9 و 7 و 3 و 1 و 2 .