السيد محمد حسن الترحيني العاملي

255

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واللمس على وجه مخصوص ( 1 ) . وهذا هو المعروف من معناها ( 2 ) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة ، والشبهة ، والزنا ، ونحوه ( 3 ) إليها ( 4 ) وإن أوجب ( 5 ) حرمة على بعض الوجوه ( 6 ) ، إذ ذاك ( 7 ) ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه ( 8 ) ( 9 ) بها في بابها ( زوجة كل من الأب فصاعدا ) كالجد وإن علا من الطرفين ، ( والابن فنازلا ) وإن كان ( 10 ) للبنت وأطلق عليه ( 11 ) الابن مجازا ( على الآخر ) ( 12 ) وإن لم يدخل بها الزوج ، لعموم وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 22 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 .