السيد محمد حسن الترحيني العاملي
252
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الدخول بالكبيرة ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) الكبيرة ( 3 ) . وينفسخ نكاح الجميع مطلقا ( 4 ) . ( ولا تقبل الشهادة به ( 5 ) إلا مفصلة ) ( 6 ) فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرّم مطلقا ( 7 ) للاختلاف في شرائطه كيفية وكمية ، فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرّمه . ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق ( 8 ) ، إلا أنّ