السيد محمد حسن الترحيني العاملي

247

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والفحل ) صاحب اللبن ( أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا ، وأولادهما إخوة ، وآباؤهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ) ، لأنهم صاروا إخوة ولده ، وإخوة الولد محرمون على الأب ، ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره ( 1 ) . والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده . وقيل : لا يحرمن عليه مطلقا ( 2 ) ، لأن أخت ( 3 ) الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها . وهو ( 4 ) منتف هنا ( 5 ) ، ولأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة ( 6 ) ، وأخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم