السيد محمد حسن الترحيني العاملي
239
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد ( 1 ) ، ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر ، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم أنثى بلبن فحل آخر ، ثم ذكرا بلبن ثالث ، ثم أنثى بلبن رابع وهكذا ( لم يحرم بعضهم على بعض ) ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما ، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل ، ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر ، وهكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ( 2 ) ، ولا يحرم على الذكر الآخر ، والعبارة ( 3 ) لا تفي بذلك ( 4 ) ، ولكن المراد منها حاصل ( 5 ) . ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر ، أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما كمال النصاب ، والآخر من الأخرى كذلك ( 6 ) ، وإن تعددن فبلغن مائة كالمنكوحات بالمتعة ، أو بملك اليمين ( 7 ) . وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار . وقد تقدم بعضها ( 8 ) . ( وقال ) أبو علي ( الطبرسي صاحب التفسير رحمه اللّه ) فيه ( 9 ) : ( لا يشترط اتحاد الفحل ) ، بل يكفي اتحاد المرضعة ، ( لأنه يكون بينهم ) مع اتحادها ( 10 ) ( إخوة )