السيد محمد حسن الترحيني العاملي

227

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج ( 1 ) إليه عادة وإن لم يتم العدد ( 2 ) ولم يحصل الوصف السابق ( 3 ) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا . وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك ( 4 ) في صدق الشرط ( 5 ) ، وتحقق ( 6 ) المعنى ( 7 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 و 8 .