السيد محمد حسن الترحيني العاملي
223
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وشبهة على أصح القولين ( 1 ) مع ثبوتها ( 2 ) من الطرفين ، وإلا ثبت الحكم ( 3 ) في حق من ثبت له النسب ( 4 ) ، ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة ، وكبيرة ، بكر وثيب ، ذات بعل وخلية . ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد ( 5 ) ، بالنكاح
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 .