السيد محمد حسن الترحيني العاملي

217

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف المهر ) ( 1 ) لتفويتها عليها ( 2 ) البضع ، وغرورها ( 3 ) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول . وقيل ( 4 ) : يلزمها جميع المهر لما ذكر ( 5 ) ، وإنما ينتصف ( 6 ) بالطلاق ولم يقع ، ولرواية ( 7 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام . ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ( 8 ) ، لا مطلقا ( 9 ) ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه ( 10 ) والأقوى ( 11 ) أنه لا شيء على الوكيل مطلقا ( 12 ) ، إلا مع الضمان ( 13 ) فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية ( 14 ) - لو سلم سندها - عليه ( 15 ) . وعلى هذا ( 16 ) يتعدى الحكم إلى غير الأم ، وبالغ