السيد محمد حسن الترحيني العاملي

203

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( في الدائم والمتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ( 1 ) ( ورواية سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس ( منافية للأصل ) وهو ( 2 ) تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا ، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ، فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته ( 3 ) ، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج ( 4 ) فإن عين له مهرا تعين

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب المتعة حديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 25 . ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب المتعة حديث 3 .