السيد محمد حسن الترحيني العاملي

195

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ليس مانعا منه ( وإن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ، أو ملّكه إياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ) ، لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد ( وإن حكمنا بملكه بطل العقد ) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة واستباح بضعها بالملك . ( أما المبعّض ( 1 ) فإنه ) بشرائه لنفسه ، أو بتملكه ( 2 ) ( يبطل العقد قطعا ) ( 3 ) لأنه بجزئه الحر قابل للتملك ومتى ملك ولو بعضها ( 4 ) بطل العقد . [ الخامسة : لا يزوج الولي بدون مهر المثل ولا بالمجنون ] ( الخامسة : لا يزوج الولي ( 5 ) ، . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 . ( 2 ) سورة المؤمنون ، الآية : 6 .