السيد محمد حسن الترحيني العاملي
193
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحكم ( 1 ) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين ( 2 ) فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة ( 3 ) ، وخصوصا إذا كان المرجح لها الدخول ، فإنه بمجرده ( 4 ) لا يدل على الزوجية ، بل الاحتمال ( 5 ) باق معه ، ومن اطلاق ( 6 ) النص بتقديم بينته مع عدم الأمرين ( 7 ) ، فلو توقف ( 8 ) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . والأقوى الأول ، وإطلاق النص غير مناف ، لثبوت اليمين بدليل آخر ( 9 ) خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين . أحدهما تقديم بينته ( 10 ) مع أنه مدع ( 11 ) ، والثاني ترجيحها ( 12 ) بالدخول وهو غير مرجح ( 13 ) ،