السيد محمد حسن الترحيني العاملي

191

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ثبوتها ( 1 ) لذلك ( 2 ) ، ولئلا ( 3 ) يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة . ( ولو أقاما بينة ) ( 4 ) فإما أن تكونا مطلقتين ، أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 .