السيد محمد حسن الترحيني العاملي

184

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الحق فيهما ، وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( وتوارثا ) بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين ، أو بلديين ، ( ولو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه به ( 1 ) دون صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها ، ويثبت عليه ما أقرّ به من المهر ، وليس لها مطالبته به ( 2 ) ، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ، لعدم التمكين ، ولو أقام المدعي بينة ، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين اللّه تعالى العمل بمقتضى الواقع ، ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين . وهل له ( 3 ) التزويج الممتنع ( 4 ) على تقدير ( 5 ) الاعتراف قبل الحلف ( 6 ) نظر :

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كيفية القضاء حديث 1 .