السيد محمد حسن الترحيني العاملي

175

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بحث في سقوط ولايته ) ، وجواز استقلالها به ( 1 ) ، ولا فرق حينئذ ( 2 ) بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع من غير الكفؤ لم يكن عضلا ، ( وللمولى تزويج رقيقه ( 3 ) ذكرا ) كان أم ( أنثى ) رشيدا كان أم غير رشيد ، ولا خيار له

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 233 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 25 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .