السيد محمد حسن الترحيني العاملي
162
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ذلك ( 1 ) هو المعهود ( 2 ) من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة ، بل أولى ( 3 ) . وقيل : إن ذلك مستحب لا واجب ، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه ، ولأن الغرض ايصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق ، وهما ( 4 ) ممنوعان ( 5 ) . واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون ، والمحرّف ( 6 ) مع
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .