السيد محمد حسن الترحيني العاملي

15

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة أبي بصير ، ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام . وفصّل ثالث فأبطلها بموته في حياته ، لا بعدها . والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورّث ، وإلا فلا . وهو مختار المصنف في الدروس ، ويمكن الجمع به ( 1 ) بين الأخبار لو وجب ( 2 ) . ثم إن كان موته ( 3 ) قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه ( 4 ) ، وإن كان بعده ففي دخولها ( 5 ) وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف ( 6 ) عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ( 7 ) ، أم الملك يحصل للموصى له