السيد محمد حسن الترحيني العاملي

135

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيهما ( 1 ) ، ( وإلى المحارم ) ( 2 ) وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ( خلا العورة ) وهي هنا القبل والدبر . وقيل : تختص الإباحة بالمحاسن ( 3 ) جمعا بين قوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ( 4 ) ، وقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ( 5 ) إلى آخره . [ في النظر إلى الأجنبية ] ( ولا ينظر الرجل إلى ) المرأة ( الأجنبية ) وهي غير محرم ، والزوجة ، والأمة ( إلا مرة ) واحدة ( من غير معاودة ) في الوقت الواحد عرفا ( 6 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب غسل الميت . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 85 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .