السيد محمد حسن الترحيني العاملي
13
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك ( 1 ) بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول ، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذ ( 2 ) بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه ، ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق ( 3 ) ( وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت ( 4 ) وإن قبض ) اتفاقا ، إذ لا أثر للقبض من دون القبول ( إن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض ) على أجود القولين ، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد ، كردّ غيره من العقود المملكة بعد تحققه ، فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ولم يتحقق ، والأصل عدمه ( 5 ) . وقيل يصح الرد ( 6 ) على أن القبض شرط في صحة الملك ( 7 ) كالهبة فتبطل بالرد قبله ( 8 ) . ويضعّف ببطلان القياس ( 9 ) وثبوت حكمها ( 10 ) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده وأصالة عدم الزوال بذلك ( 11 ) ، واستصحابك ثابت ( 12 ) . ( وينتقل حق القبول إلى الوارث ) ( 13 )